للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالآية في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع، وأجاب: بأن ذلك لم يقع عن أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا وقع منه نهي عن سقيه، انتهى (١).

وضعفه في "الفتح"؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك، وسكوته كافٍ في ثبوت الحكم (٢).

وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره (٣)، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتدَّ ويتيمم، بل عليه أن يستعمل الماء ولو مات المرتد عطشًا؛ أي: لعدم عصمته.

وقال الخطابي: إنما فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت بذلك (٤)، وقيل: الحكمة في ذلك لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بالعطش على من عطَّش آل بيته في قصة رواها النسائي (٥)، فيحتمل أن يكونوا منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من لقاحه في كل


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٤١).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٥٤).
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٩٩).
(٥) رواه النسائي (٤٠٣٦)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>