للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الفتح": فإن كان محفوظًا، فعقوبتهم كانت موزعة (١).

وقال ابن الجوزي وجماعة من العلماء: إن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص؛ لما وقع عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس: إنما سمل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعينَهم، لأنهم سملوا أعين الرعاة (٢)، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المُثلة وقعت في حقهم من جهات، وليس في الحديث إلا السمل، فيحتاج إلى ثبوت البقية (٣).

قال في "الفتح": كأن من قال: إنه فعل بهم ذلك قصاصًا تمسكَ بما نقله أهلُ المغازي أنهم مثلوا بالراعي، وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة.

وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار (٤)، بعد الإذن فيه، وقصةُ العرنيين قبل إسلام أبو هريرة، وقد ذكر النهي بعد الإذن، وحضر ذلك.

وروى قتادة عن ابن سيرين: أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود (٥)، ولموسى بن عقبة في "المغازي" ذكر أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى بعد ذلك عن المثلة


(١) انطر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٤٠).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧١/ ١٤).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٠٩).
(٤) رواه البخاري (٢٧٩٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: التوديع.
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>