للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء، ولا التفات إلى ما يحكى عن الخوارج وقد خالفوا السنن (١).

تنبيهات:

الأول: المراد بالمُحْصَن هنا: من وطىء امرأة في قُبلها -ولو كانت امرأة كتابية- وطئًا حصل به تغييبُ الحَشَفة أو قدرِها بلا حائل في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حرّان ملتزمان لديننا، فإن اختل شرط منها، ولو في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما، فإن عتقا وبلغا وعقلا بعد النكاح، ثم وطئها، صارا محصَنين، فلا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسد، ولا في نكاح خال عن الوطء، سواء حصل في خلوة، أو وطىء فيما دون الفرج، أو في الدبر، أو لا.

ويثبت لمستأمنين كذميين، نعم، لا يصير المجوسيُّ محصنًا بنكاح ذي محرم (٢).

وكل ما ذكرناه متفق عليه بين الأئمة الأربعة، إلا أن الإمام مالك قال: إذا كان أحد الزوجين كاملًا، والآخر ناقصًا، صار الكامل محصنًا، إلا الصبيَّ إذا وطىء الكبيرة لم يحصِنْها، ونحوه عن الأوزاعي.

واختلف عن الشافعي، فقيل: له قولان: أحدهما: كقولنا، والثاني: أن الكامل يصير محصنًا، وهو قول ابن المنذر، وذكر ذلك من علمائنا: ابنُ أبي موسى في "الإرشاد"، فقال: إذا وطىء الحر البالغ حرة صغيرة في نكاح صحيح، صار محصَنًا دونها، وإذا وطىء الصبي الحرة الكبيرة، صارت محصنة دونه.


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٧٣).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>