للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الراشدون، ولا يُعرف لهم في الصحابة مُخالف، فكان إجماعًا، وما روي عن علي - رضي الله عنه - لا يثبت؛ لضعف رواته وإرساله، وما ذكروه من التعليل قياسٌ في مقابلة نص، فلا ينظر إليه، وقياسُهم الحرائر على الإماء قياسٌ مع الفارق لا ينهض لهم بحجة، ولأن تغريب الإماء تضييعٌ لحقوق ساداتهن، وإبطال لما يستحقونه من خدمتهن (١).

وعلى كل حال ما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون أولى وأحقُّ وأجدرُ أن يتبع، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: رجم الثيب، ويأتي الكلام عليه في حديث ماعز.

وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والطالب أحقُّ أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب.

وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل.

وفيه: عدم اعتبار القبض الباطل، وأنه لا يدخل المقبوض في ملكه، ولا يصح ذلك، لأنه مبني على فاسد، وعليه رده.

وفيه: أن للعالِم أن يُفتي في عصر فيه مَنْ هو أعلم منه حيث أفتى بعلم.

وفيه: أن مجرد الزنا لا يوجب الفرقة بين المزني بها وزوجها.

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.

وفيه: أدب السائل في طلب الإذن.

وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على المحصَن، وهذا لا خلاف فيه بين


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>