للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عنه)؛ أي: عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبةَ بنِ مسعود -رضي الله (عنهما) أي: عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني المتقدم ذكرُهما -رضي الله عنهما- (قالا: سئل) -بالبناء للمجهول- (النبيُّ) -بالرفع نائب الفاعل (- صلى الله عليه وسلم - عن الأمة) القِنِّ (إذا زنت ولم تحصن)، هذا لا مفهوم له؛ لأن الأمة لا يتصور إحصانُها، إذ من شرط الإحصان الحريةُ في قول جميع أهل العلم، إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان، يُرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك.

وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن يُرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم.

وهذه أقوال تخالف النص والإجماع، فإن الله -تعالى- قال: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، والرجم لا يتنصف، وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد على عدم رجم الأرقاء.

وقد وافق الأوزاعي الجمهورَ على أن العبد إذا وطىء الأمة، ثم عتقا، لم يصيرا محصنين (١).

(قال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبا لسؤال من سأل عن زنا الأمة: (إن زنت، فاجلدوها).

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا تثريب عليها" (٢).


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٢).
(٢) رواه البخاري (٢١١٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبّر، ومسلم (١٧٠٣/ ٣٠)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>