للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن أبي ليلى: أدركتُ بقايا الأنصار يجلدون ولائدَهم في مجالسهم الحدودَ إذا زنوا (١).

وعن الحسن بن محمد: أن فاطمةَ -عليها السلام- حدَّتْ جاريةً لها زنت (٢).

وعن إبراهيم: أن علقمةَ والأسودَ كانا يُقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم؛ كما رواه سعيد في "سننه" (٣).

وقال الحنفية: ليس له ذلك؛ لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامةَ الحد على الحر، لا يملكه على العبد؛ كالصبي، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار، ويعتبر ذلك شروط؛ من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين في مجلس واحد، وذكر حقيقة الزنا، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها، ويعرف الخلاف فيها، والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه كحدِّ الأحرار، ولأنه حقٌّ لله، فيفوض إلى الإمام؛ كالقتل والقطع.

ولنا: الأحاديثُ المتقدمة، وفي حديث علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه الدارقطني (٤)، ولأن السيد يملك تأديبَ أَمَته وتزويجَها، فملكَ إقامةَ


(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٩٨).
(٢) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٣٦٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٢٧٨).
(٣) ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٦٠٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٢٨٥).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٥٨). وتقدم تخريجه قريبا عند الإمام أحمد وأبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>