للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا (١).

(ثم) إن زنت الأَمَةُ بعد ذلك (بيعوها)، ولا تقتنوها؛ لعدم ردعها عن الفاحشة (ولو بضفير).

و (قال) الإمام أبو بكر محمد (ابنُ شهاب) الزهري التابعيُّ: (لا أدري أبعدَ) المرةِ (الثالثةِ) أمرَ ببيعها، (أو) بعد المرة (الرابعة).

وفي حديث أبي هريرة في "الصحيحين": "ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر" (٢).

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وذكر فيه في الرابعة الحدَّ والبيع (٣).

قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: (والضفير) -بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء فتحتية ساكنة فراء-: (الحبل) العظيم المفتولُ من شعر، فَعيل بمعنى مفعول.

تنبيه:

استدل علماؤنا ومَنْ وافقهم بهذا الحديث وغيره على أن السيد له إقامةُ الحدِّ على رقيقه القِنِّ حيث كان الحدُّ جَلْدًا، وبهذا قال أكثر العلماء، ورُوي نحوُ ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي حميد، وأبي أسيد الساعديين، وسيدة نساء العالمين فاطمةَ الزهراء -رضوان الله عليهم-، ومن التابعين: علقمة، والأسود، والحسن، والزهري، وغيرهم، ومن الأئمة: مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٧).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢١١٩)، وعند مسلم برقم (١٧٠٣).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧٦)، وأبو داود (٤٤٧١)، كتاب: الحدود، باب: في الأمة تزني ولم تحصن.

<<  <  ج: ص:  >  >>