للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، وخرق الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات من الأرقاء، كما خرقه داود في تكميل الجلد على العبيد، وتضعيف جلد الأبكار على المحصنات (١).

وفي "زوائد المسند" للإمام عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله تعالى- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمة له سوداءَ زنت لأجلدَها الحدَّ، فوجدتها في دمها، فأتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بذلك، فقال: "إذا تعالَّتْ من نفاسها، فاجلدها خمسين" (٢).

وفي رواية: فأتيتها، فوجدتها لم تجفَّ من دمها، فأتيته فأخبرتُه، فقال: "إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانكم" رواه أحمد، وأبو داود (٣).

وفي "صحيح مسلم" من حديث علي - رضي الله عنه -: أنه قال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحصنَ منهن ومن لم يحصنْ؛ فإن أَمة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثةَ عهد بنفاسٍ، فخشيتُ إن أنا جلدتها أن أقتلَها، فذكرتُ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أحسنت" (٤).

وفي "موطأ الإمام مالك" عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٩ - ٥٠).
(٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" (١/ ١٣٦).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٩٥)، وأبو داود (٤٤٧٣)، كتاب: الحدود، باب: في إقامة الحد على المريض.
(٤) رواه مسلم (١٧٠٥)، كتاب: الحدود، باب: تأخير الحد عن النفساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>