وقال داود الظاهري: على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوجت، وعلى العبد جلدُ مئة بكل حال.
وعنه في الأَمة إذا لم تزوج روايتان:
إحداهما: لا حدَّ عليها.
والأخرى: تُجلد مئة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى:{فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢] خرجت منه الأمة المحصنة بقوله: {أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]، فيبقى العبد والأَمَة التي لم تحصن على مقتضى العموم.
وقال: ويحتمل دليل الأمة في الخطاب أن لا حدّ عليها؛ كقول ابن عباس.
وقال أبو ثور: الرقيقان إذا لم يحصنا بالتزويج، فعليهما نصفُ الحد، وإن أحصنا، فعليهما الرجمُ؛ لعموم الأخبار فيه، قال: ولأنه حدّ لا يتبعَّض، فوجب تكميله؛ كالقطع في السرقة.
ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حجةٌ على ابن عباس وموافقيه.
وجعل داود على الأمة إذا لم تحصن مئة، وخمسين إذا أحصنت؛ نبذًا للشريعة، وخلاف ما شرع الله تعالى؛ فإنه تعالى ضاعف عقوبة المحصَن على غيره، فجعل الرجم على المحصن، والجلدَ على البكر، وداودُ عكس الأمر، فلا جَرَمَ وجب اتباع ما شرع اللهُ ورسوله، وطرحُ ما خالفه.
وأما مفهوم الخطاب الذي تمسك به أبو ثور، فقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: إحصانُها إسلامُها، ثم إن أبا ثور خالف نصَّ قوله