للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فإني أحكم بما في التوراة" (١)، (فأمر بهما)؛ أي: الزانيين من اليهود ([النبي - صلى الله عليه وسلم -])، (فرجما) عند باب مسجده الشريف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية": وذلك أول رجم كان في الإسلام (٢).

وفي كتاب "الأوائل" لعلي دَدَهْ: أن أول من رُجم في الإسلام ماعز، وعزاه لـ"شرح المصابيح".

ويمكن الجمع بأن أول من رُجِم في الإسلام من المسلمين ماعزٌ، وأول رجم مطلقًا اليهوديين (٣).

وعند أبي داود أيضًا: أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثلَ الميل في المكحلة (٤)، (قال) عبدُ الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (فرأيت الرجل) وهما يُرجمان (يَحني)؛ أي: يميل ويعطف (على المرأة يَقيها الحجارةَ) بنفسه؛ من العطف والإشفاق عليها.

قال الحافظ المصنف -رحمه الله ورضي عنه-: الحبر (الذي وضع يده على آية الرجم) في التوراة من يهود (عبدُ الله بن صُورِيا) -بضم الصاد المهملة وسكون الواو وكسر الراء وبالمثناة تحت- وقال الحافظ زكي الدين المنذري: عبد الله بن صُوَرَى -بفتح الواو-، وقيده بعضهم: صُورِي -بكسر الراء-.


(١) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٤٤٥٠).
(٢) انظر: "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٨٧).
(٣) كذا في "الأصل"، والصواب: "اليهوديان".
(٤) رواه أبو داود (٤٤٥٢)، كتاب: الحدود، باب: في رجم اليهوديين، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>