الدُّبُر، وهو المراد هنا، الفاعل والمفعول به كزانٍ، ولا فرق بين أن يكون في مملوكه، أو أجنبي، أو أجنبية.
وأما إن وطىء زوجته في دبرها، وكذا مملوكته، فهو محرم من الكبائر، ولا حد عليه في ذلك، نعم يُعَزَّرُ ويُفَرَّق بينهما إن أصرَّ على ذلك.
قال في "شرح المقنع": وحدُّ اللوطيِّ كحدِّ الزاني، وعنه: حده الرجم بكل حال، قال: وأجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله تعالى في كتابه، وعاب مَنْ فعله، وذمه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعنَ من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط، وكرر ذلك.
قال: واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حده، فروي عنه: أن حده الرجم بكل حال، بكرًا كان أو ثيبًا، وهذا قول علي، وابن العباس، وجابر بن زيد، وعبيد الله بن معمر، والزهري، وأبي حبيب، وربيعة بن مالك، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.
والرواية الثانية: أن حده حدّ الزنا، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو المشهور من قولي الشافعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتى الرجلُ الرجلَ، فهما زانيان"(١)، ولأنه إيلاج في فرج آدمي لا ملك له فيه، ولا شبهةَ ملكٍ، فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة، وإذا ثبت كونه زنا،
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٣٣)، وفي "شعب الإيمان" (٥٤٥٨)، من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.