للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إذا أصيبت نفسه أو بعضه، فهو هدر (١).

قال علماؤنا: وإن نظر في بيته من خصاص الباب (٢)، أو من ثقب في جدار، أو من كوة ونحوه، لا من باب مفتوح، فرماه صاحب الدار بحصاة أو نحوها، أو طعنه بعود، فقلع عينه، فلا شيء عليه، ولو أمكن الدفعُ بدونه، وسواء كان في الدار نساء، أو كان الناظر محرمًا، أو نظر من الطريق، أو من ملكه، أو لا، فإن ترك الاطلاع ومضى، لم يجز رميُه، فإن رماه، فقال المُطَّلع: ما تعمدته، أو: لم أر شيئًا حين اطلعت، لم يضمنه، وليس لصاحب الدار رميُه بما يقتله ابتداءً، فإن لم يندفع برميه بالشيء اليسير، جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه (٣).

وأما لو تسمَّع الأعمى أو البصير على مَنْ في البيت، لم يجز طعنُ أذنه.

وعن أبي ذر مرفوعًا: "وإن مر رجل على باب لا سترَ له غير مغلق، فنظر، فلا خطيئة عليه، وإنما الخطيئة على أهل البيت"، في سنده ابن لهيعة، رواه الإمام أحمد، والترمذي (٤)، وتقدم الكلام على ذلك في آخر الحديث الثامن من باب القصاص.

وذهب المالكية فيما إذا خذف عينَ من اطلع على بيته بلا إذنه، ففقأها:


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٢) خصاص الباب: الخرق أو الخلل الذي يكون في الباب. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٧٩٦)، (مادة: خصص).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٥٣)، والترمذي (٢٧٠٧)، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في الاستئذان قبالة البيت، وقال: غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>