للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قصدُ العين ولا غيرُها، واعتلوا بأن المعصية لا تُدفع بالمعصية.

وأجاب الجمهور: بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن، لا يسمَّى معصيةً، وإن كان الفعلُ لو تجرد عن هذا السبب يعدُّ معصية.

وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا يلحق به مع ثبوت النص فيه.

وأجاب المالكية عن الحديث: بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، ووافق الجمهورَ منهم ابنُ نافع.

وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكًا لم يبلغْه الخبر.

وقال القرطبي في "المفهم": ما كان -عليه الصلاة والسلام- بالذي يهمُّ أن يفعل ما لا يجوز (١)، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النهي برفع الحرج، وليس مع النص قياس، انتهى (٢).

وتقدم في آخر القصاص قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإذن من أجل البصر" (٣)، فيشرع الاستئذان على كل أحد، حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة.

وقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" عن نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا بلغَ بعضُ ولده الحلمَ، لم يدخل عليه إلا بالإذن (٤).


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٥/ ٣٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٤٥).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>