للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقويم؛ لأنها يندر دخول الكبير فيها، ولا كذلك الذهب، فيجب أن تكون أصلًا في التقويم.

وفي رواية: أن الأصل الدراهم خاصة، فتقوم العروض، وكذا الذهب بذلك، فمتى بلغ المسروق ثلاثة دراهم فضة، قطعت اليد فيه (١).

قال في "الفتح": قال الداودي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق": يحتمل أن يكون خبرًا؛ ليرتدع من سمعه عن السرقة، ويحتمل أن يكون دعاء، قال: ويحتمل أَلَّا يراد به حقيقة اللعن، بل التنفير فقط.

وقال الطيبي: لعل المراد باللعن هنا: الإهانة والخذلان، كأنه قيل: لما استعمل أعزَّ شيء في أحقر شيء، خذله الله حتى قطع.

واعترض الخطابي على تأويل الأعمش من قوله: كانوا يرون أنه بيضة الحديد. . . . إلخ، بأن هذا غير مطابق لمذهب الحديث، ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديثُ من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانًا، عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية، وعرض له قيمة، إنما يُضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزنَ له ولا قيمةَ، هذا حكم العرف الجاري، وإنما وجه الحديث وتأويله: ذمُّ السرقة، وتهجينُ أمرها، وتحذير سوء بغيتها فيما قل وكثر من المال، يقول: إن سرقة الشيء القليل الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلَق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاه، فاستمرت به العادة، ولم يتب، يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدرَ ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعل، وليتوقَّه قبل أن تملكه العادة ويمرنَ عليها؛ ليسلم من


(١) وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>