للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمالك في سرقة الولد من مال والده، إذ لا شبهة له في مال أبويه، بخلاف سائر الأقارب، فيقطعون بالسرقة من مال أقاربهم؛ كالإخوة والأعمام.

ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده، ولا سيدُ المكاتَب بسرقة ماله، ولا مسلم بسرقة من بيت المال -ولو عبدًا- إن كان سيده مسلمًا، ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو من محرز عنه؛ خلافًا لمالك والشافعي (١).

الثالث: يشترط ثبوتُ السرقة بشهادة عدلين يصفانها، والحرزَ، وجنسَ النصاب وقدرَه، ولا تُسمع البينة قبل الدعوى أو باعتراف مرتين؛ وفاقًا لأبي يوسف، يذكر في الاعتراف شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك، والحر والعبد في هذا سواء، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، فإن رجع قبلُ، فلا قطعَ؛ بخلاف ما لو ثبت ببينة، وإن شهدت البينة على إقراره بالسرقة، فجحد، وقامت البينة بذلك، لم يقطع، وعند الثلاثة: يثبت حد السرقة بإقراره مرة واحدة (٢).

الرابع: إذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحُسمت وجوبًا، وهو أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي، فإن عاد، قُطعت رجلُه اليسرى من مفصل الكعب، وحُسمت وجوبًا، وصفة القطع: أن يجلس السارق ويُضبط لئلا يتحرك، وتُشديده بحبل، وتُجَرُّ حتى يتبين مفصل الكفِّ من مفصل الذراع، ثم توضع بينهما سكين حادة، ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة، أو توضع السكين على المفصل، وتُمَرُّ مرة واحدة، وإن علم قطعًا أوحى منها، قطع به،


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١١٦).
(٢) المرجع السابق، (٩/ ١١٨ - ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>