للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسن تعليق يد المقطوع في عنقه، زاد جماعة: ثلاثة أيام، إن رآه الإمام (١)، ففي "السنن الأربع" عن عبد الرحمن بن مُحيريز، قال: سألنا فضالةَ بنَ عُبيد عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة؟ قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقطعت يدُه، ثم أمر بها فعُلقت في عنقه (٢).

قال المجد في "المنتقى": وفي إسناده ابن أرطاة ضعيف (٣).

قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: لا يقطع في شدة حر ولا برد، ولا مريض في مرضه، ولا حامل حال حملها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها، وإذا قُطعت يده، فسرق قبل اندمالها، لم يقطع حتى يندمل القطع الأول، فإن عاد ثالثًا بعد قطع يده ورجله، حرم قطعه، وحبس حتى يتوب (٤)، هذا معتمد الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة، وهذا مذهب مالك والشافعي، فيقطع في الثالثة يُسرى يديه، وفي الرابعة يُمنى رجليه (٥).

قال في "الفروع": والمذهب: يحرم قطعه؛ يعني: بعد الثانية، فيحبس حتى يتوب كالمرة الخامسة.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٦٧).
(٢) رواه أبو داود (٤٤١١)، كتاب: الحدود، باب: في تعليق يد السارق في عنقه، والنسائي (٤٩٨٣)، كتاب: قطع السارق، باب: تعليق يد السارق في عنقه، والترمذي (١٤٤٧)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في تعليق يد السارق، وابن ماجه (٢٥٨٧)، كتاب: الحدود، باب: تعليق اليد في العنق.
(٣) انظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد بن تيمية (٣/ ٧٢)، حديث رقم (٣١٤٢).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٦٦).
(٥) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>