للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الإيضاح": ويعذب، وفي "التبصرة": أو يغرب، وفي "البلغة" يُعزر ويُحبس حتى يتوب.

وأما ما رواه مُصعب بنُ ثابت عن عبد الله بن الزبير، ومحمد بن المنكدر عن جابر، قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به ثانية، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به ثالثة، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به رابعة، فقال: "اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، فأتي به في الخامسة، فأمر بقتله، فقتلوه (١). فقال الإمام أحمد، ويحيى بن معين: مصعبٌ ضعيف، زاد الإمام أحمد: لم أَرَ الناسَ يحمدون حديثه، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وروى حديثه أبو داود، والنسائي، وقال: حديث منكر، ومصعب ليس بالقوي.

قال في "الفروع": وقيل: هو -أي: الحديث- حسن، وقتله لمصلحة اقتضته، وقد قال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة.

قال صاحب "الفروع": وقياس قول شيخنا ابن تيمية -قدس الله روحه- أنه كالشارب في المرة الرابعة يقتل إذا لم ينته بدونه (٢).

الخامس: معتمد المذهب: لا قطع عامَ مجاعة غلاء، نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - إذا لم يجد ما يشتريه، أو يشتري به.

قال الإمام أحمد: ويروى ذلك -يعني: عدم القطع عام المجاعة- عن عمر - رضي الله عنه -.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ١٣٢ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>