للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال.

وفي "الترغيب": ما يحيي به نفسه؛ يعني: لا يقطع به (١).

السادس: اتفق الأئمة على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة، فإنه يجب ردها، واختلفوا هل يجتمع القطعُ والضمانُ مع تلف المسروق؟ فالجمهور: أنه يجتمع عليه القطع والضمان.

وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإن اختار المسروق منه الغرمَ، لم يقطع، وإن اختار القطع، فقد استوفى حقه، ولا يغرمه قيمة المسروق.

وقال مالك: إن كان السارق موسرًا، وجب عليه القطع، وإن كان معسرًا، لا يتبع بقيمتها، ويقطع.

ودليل قول الجمهور: أنهما حقان لمستحقين: القطع حق الله تعالى، والضمان حق للآدمي، فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك إذا أتلفه في الحرم والإحرام، ولأنه إذا كانت العين باقية، وجب ردها مع القطع بالإجماع، فكذلك يجب ردُّ بدلِها إذا كانت تالفة؛ كما لو لم يقطع (٢).

السابع: أن يطالِب المسروقُ منه مسألة، أو وكيلُه، فإن أقر بسرقة مال غائب، أو شهدت به بينة، حبس، ولم يقطع حتى يحضر (٣)، والله تعالى الموفق.


(١) المرجع السابق، (٦/ ١٣٣).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١١٣).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>