للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أبي داود، والترمذي، وغيرهما: "ليس على الخائن والمختلس قطع"، وصححه الترمذي، وفيهما: "ليس على المنتهب قطع" (١).

قال في "الشرح": ولأن الواجب قطعُ السارق، والخائنُ ليس بسارق، فأشبه جاحدَ الوديعة، قال: وأما المرأة التي كانت تستعير المتاع، فإنما قُطعت بسرقتها، لا بجحدها، ألا تسمع قوله: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه"؟

وفي حديث: أنها سرقت قطيفة، فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود، قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال: "تطهر خيرٌ لها"، فلما: سمعنا لِينَ كلامِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أتينا أسامةَ، فقلنا: كَلِّمْ لنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث بنحو سياق عائشة (٢)، وهذا ظاهر في أن القضية واحدة، وأنها سرقت، فقُطعت لسرقتها، وإنما عَرَّفتها عائشةُ بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك سببًا كما لو عَرَّفتها بصفة من صفاتها.

قال الشارح: وفيما ذكرنا جمعٌ بين الأحاديث، وموافقةٌ لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار، فيكون أولى، انتهى (٣).


(١) رواه أبو داود (٤٣٩١ - ٤٣٩٣)، كتاب: الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة، والترمذي (١٤٤٨)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، وابن ماجه (٢٥٩١)، كتاب: الحدود، باب: الخائن والمنتهب والمختلس.
(٢) رواه ابن ماجه (٢٥٤٨)، كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود.
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ٢٤٠ - ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>