(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ١٤٥). (٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٦١). (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٣)، وأبو داود (٤٣٨٨)، كتاب: الحدود، باب: ما قطع فيه، والنسائي (٤٩٦٠)، كتاب: قطع السارق، باب: ما لا قطع فيه، والترمذي (١٤٤٩)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء: لا قطع في ثمر ولا كثر، وابن ماجه (٢٥٩٣)، كثاب: الحدود، باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر. وقوله: "ولا كَثَر" هو بفتح الكاف والثاء: جمار النخل، وضبطه صاحب "الجمهرة" بسكون الثاء. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٣٦). (٥) رواه أبو داود (١٧١٠)، في كتاب: اللقطة، والنسائي (٤٩٥٨)، كتاب: قطع السارق، باب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين.