للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: الذي استقر عليه المذهب: أن جاحد العاريَّة كالسارق، قطع به في "الإقناع" (١)، و"المنتهى" (٢)، وغيرهما، والله أعلم.

الثاني: لو سرق ثمرَ شجر، أو جُمَّارَ نخل، وهو الكَثَرُ قبلَ إدخاله الحرز؛ كأخذه من رؤوس نخل وشجر من البستان، لم يقطع، ولو كان عليه حائط وحافظ، ويضمن عوضه مرتين على معتمد المذهب، وكذا الماشية تُسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة، فإنها تضمن بمثلي قيمتها، ولا قَطْعَ (٣)؛ لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" (٤).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر المعلق، قال: "من أصاب منه بفمه من ذي حاجة غيرَ متخذٍ خُبْنَةً، فلا شيءَ عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مِثْلَيه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجَرينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطع" رواه أبو داود، والنسائي (٥).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٥١).
(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ١٤٥).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٦١).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٣)، وأبو داود (٤٣٨٨)، كتاب: الحدود، باب: ما قطع فيه، والنسائي (٤٩٦٠)، كتاب: قطع السارق، باب: ما لا قطع فيه، والترمذي (١٤٤٩)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء: لا قطع في ثمر ولا كثر، وابن ماجه (٢٥٩٣)، كثاب: الحدود، باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر.
وقوله: "ولا كَثَر" هو بفتح الكاف والثاء: جمار النخل، وضبطه صاحب "الجمهرة" بسكون الثاء. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٣٦).
(٥) رواه أبو داود (١٧١٠)، في كتاب: اللقطة، والنسائي (٤٩٥٨)، كتاب: قطع السارق، باب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>