للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف، قال رجل من القوم: ما له؟! أخزاه الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونوا أعوانَ الشيطان على أخيكم" (١).

قال القاضي جلال الدين بن البلقيني في كتابه "الإفهام فيما في البخاري من الإبهام": الذي قال: اللهم العنه هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٢).

(قد شرب الخمر، فجلده) - صلى الله عليه وسلم - (بجريد) من جرائد النخل (نحوَ أربعين) جلدةً، (قال) أنس - رضي الله عنه -: (وفَعَلَه) يعني: كان يجلد الشاربَ بجريد النخل أربعين جلدة خليفةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أبو بكر) الصديق -رضوان الله عليه-، (فلما كان عمر) بن الخطاب؛ يعني: وَلِيَ الخلافة بعد الصديق -رضوان الله عليهما- (استشار) عمرُ - رضي الله عنه - (الناسَ) من وجوه الصحابة المكرمين من أعيان الأنصار والمهاجرين -رضوان الله عليهم أجمعين-، (فقال عبد الرحمن) بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة -رضي الله عنهم-: (أخفُّ الحدود ثمانون) جلدة؛ يعني: حد القذف، ولأن السكران قل أن يسلم من الفرية على المسلمين، فلما كان في مظنة ذلك، نقل إلى حده، (فأمر به) بأن يجلد الشاربُ للخمر ثمانين جلدة سيدُنا (عمر) بن الخطاب، وذلك لما تمادى الناسُ في شرب المسكر، فاستقر حدُّ المسكر على ثمانين جلدة.

وبهذا قال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو مذهب مالك،


(١) رواه البخاري (٦٣٩٩)، كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
(٢) وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>