للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري، وأبي حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة، فإن عمر - رضي الله عنه - لمّا استشار الصحابة، وقال له عبد الرحمن ما قال، ضرب عمر السكرانَ ثمانين، وكتب به إلى خالد بن الوليد، وأبي عبيدة بالشام.

وروي أن عليًا - رضي الله عنه - قال في المشورة: إنه إذا سكر، هذى، وإذا هذى، افترى، فحدوه حدَّ المفتري.

وروى ذلك الجوزجاني، والدارقطني، وغيرهما (١).

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن حده أربعون، اختاره أبو بكر، وهو مذهب الشافعي؛ لأن عليًا - رضي الله عنه - جلد الوليدَ بنَ عقبة أربعين، ثم قال: جلد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحبُّ إليّ، رواه مسلم، ولفظ "صحيح مسلم" عن حصين: أن المنذر بن المنذر قال: شهدتُ عثمان بن عفان أُتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان -أحدهما حمران-: أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقاياها، فقال عثمان: إنه لم يتقاياها حتى شربها.

فقال: يا علي! قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسنُ فاجلدهُ، فقال الحسن: ولّ حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبدَ الله بنَ جعفر قم فاجلده، فجلده، وعليٌّ يعدُّ حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك، ثم قال: جلد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحبُّ إلي (٢).


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٠)، من حديث عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه -.
(٢) رواه مسلم (١٧٠٧/ ٣٨)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>