للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص (١).

وقال الإمام مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رآه الإمام (٢)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالًا، فبلغ عمرَ بنَ عبد العزيز، فضربه مئة، وحبسه، فكلم فيه، فضربه مئة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مئة، ونفاه (٣).

وروى الإمام أحمد بإسناده: أن عليًا - رضي الله عنه - عندما أتي بالنجاشي وقد شرب خمرًا في رمضان، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطًا لفطره في رمضان (٤).

ولنا: ما رواه الشافعي بإسناده، مع حديث أبي بردة المذكور: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بلغ حدًا في غير حد، فهو من المعتدين" (٥)، ولأن العقوبة على قدر الجريمة، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظمُ من غيرها، فلا يبلغ في أهونِ الأمرين عقوبة أعظمِهما، وقصةُ مَعْنٍ، فلعله كانت له ذنوب كثيرة، أو تكرر منه الأخذ، ولأن ذنبه قد اشتمل على عدة


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٤٥).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٤٦).
(٣) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ١٤٨).
(٤) لم أقف عليه في "المسند"، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٦٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢١).
(٥) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٧)، من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -، قال: والمحفوظ مرسل. ولم يروه الشافعي كما ذكر الشارح -رحمه الله-، وانظر: "الدراية" لابن حجر (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>