للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنايات، منها: تزويره، ومنها: أخذه لمال بيت المال بغير حقه، ومنها: فتحه لباب هذه الحيلة.

وأما حديث علي مع النجاشي، فالإمام أحمد يقول به، ويذهب إليه، فمذهبه: أن من شرب الخمر في نهار رمضان أن يُحد حدَّ الشرب، ثم يُعزر بعشرين سوطًا (١)، والله تعالى الموفق.

تنبيهان:

الأول: التعزير هو: التأديب، وهو كل معصية لا حدّ فيها؛ كمباشرة دونَ فرج، وامرأةٍ لامرأة، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قودَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدِه بغيرِ زنا، ولعنه، وليس لمن لُعن ردُّها، وكدعاء عليه، وشتمِه بغير فرية، وكَسَبِّ صحابيّ، وغيرِ ذلك.

وقال شيخ الإسلام: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف؛ كالصبيِّ المميز يعاقَب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذا المجنون يُضرب على ما فعل؛ لينزجر.

وفي "الرعاية" وغيرها: ما أوجب حدًا على مكلف، عُزِّرَ به المميزُ؛ كالقذف.

وقال القاضي أبو يعلى: إذا تشاتم والد وولده، لم يعزر الوالدُ لحق ولده، ويعزر الولد لحقه بطلبه، ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه الصورة (٢).

الثاني: يكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل من


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>