للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ذكره في "الفروع" تخريجًا حيث قال: "عليَّ يمينٌ لأفعلنَّ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه لام القسم، فلا تُذكر إلَّا معه مظهَرًا أو مقدَّرًا (١).

قال بعض علمائنا: ويؤيده قول سليمان بن داود -عليه السلام-: "لأطوفن الليلة على ستين امرأة"، وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو استثنى، لم يحنث"، ونسب إليه الحنث، فدل أنه يمين، انتهى.

وهذا على معتمد المذهب: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريرُه على لسان الشارع، ولم ينسخ.

وفي الحديث: حجةٌ لنا وللحنفية من عدم اشتراط التصريح بمقسَم به، فمن قال: أحلف، أو حلفت، أو أشهد، أو شهدت، إلخ، فإنه يكون يمينًا عند الحنفية، وقيده علماؤنا والمالكية بالنية، وقال بعض الشافعية: ليس بيمين مطلقًا.

وفيه: استعمال لو ولولا.

وفيه: رعاية الأدب مع التكنية عما يستقبح ذكرُه؛ لقول سليمان -عليه السلام-: لأطوفنّ، بدل قوله: لأجامعن (٢)، والله الموفق.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>