للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حلف) من المكلفين (على يمينِ صَبْرٍ) (١) -بفتح الصاد المهملة وسكون الموحدة،- وفي رواية: "يمين مصبورة" (٢)، وهي التي يلزم بها، ويُحبس عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها؛ أي: حُبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازًا (٣).

(يقتطع): يفتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه (٤).

(بها)؛ أي: اليمين المذكورة (مال امرىءٍ مسلم): فيأخذه من صاحبه،


= حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (٣٢٤٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (١٢٦٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (٢٩٩٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، وابن ماجه (٢٣٢٣)، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/ ٤٣٥)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٣٥١)، و"شرح مسلم" للنووي (٢/ ١٥٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٢٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٥٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٣٨٣).
(١) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٩/ ٢٧٨): يجوز تنوين "يمينٍ" على أن يكون "صبرٍ" صفة لها، ويكون من باب: رجلٌ عدلٌ، وتركُ تنوينه على الإضافة -أي: يمينِ صبرٍ، وهو المعروف المشهور في الرواية.
(٢) رواه أبو داود (٣٢٤٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: التغليظ في الأيمان الفاجرة، من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٨).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>