للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يأخذ قطعة من ماله باليمين التي (هو)؛ أي: الحالف (فيها)؛ أي: اليمين (فاجر)؛ أي: كاذب، ومنه حديثُ الصديقِ الأعظم: "إياكم والكذب؛ فإنه مع الفجور، وهما في النار" (١)، يريد: الميل عن الصدق وأعمال الخير، وحديثُ سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما استحمله أعرابي وقال: إن ناقتي قد نقبت، فقال له: كذبتَ، ولم يحمله، فقال:

[من الرجز]

أَقْسَمَ باللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ ... مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرْ

فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ (٢)

أي: كذب، ومال عن الصدق (٣).

(لقي الله) -عَزَّ وَجَلَّ-، (وهو) -سبحانه وتعالى- (عليه)؛ أي: الحالفِ الفاجرِ (غَضبانُ): جملة حالية.

وفي حديث وائل بن حجر عند مسلم، وأبي داود، والترمذي: "وهو عنه معرض" (٤).

وفي رواية الأشعث بن قيس عند أبي داود، وابن ماجه: "إلا لقي الله وهو أجذم" (٥).


(١) رواه ابن ماجه (٣٨٤٩)، كتاب: الدعاء، باب: الدعاء بالعفو والعافية، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣)، وغيرهما.
(٢) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٩٧١).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٤) رواه مسلم (١٣٩)، كتاب: الأيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (٣٢٤٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (١٣٤٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
(٥) رواه أبو داود (٣٢٤٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع =

<<  <  ج: ص:  >  >>