للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدِهما، فضج الآخر، وقال: إذًا يذهب بأرضي، فقال: "إن هو اقتطعها بيمينه ظلمًا، كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم"، قال: وورع الآخر، فردها (١).

ورواه الإمام أحمد أيضًا بنحوه من حديث عدي بن عميرة، إلا أنه قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عباس رجلًا من حضرموت، فذكره، ورواته ثقات (٢).

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس" (٣).

وفي رواية: أن أعرابيًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله"، قال: ثم قال: "اليمين الغموس"، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرىء مسلم"؛ يعني: بيمين "هو فيها كاذبٌ" رواه البخاري، والترمذي، والنسائي (٤).

قال العلماء: سميت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدًا يقتطع بها مال امرىء مسلم عالمًا أن الأمر بخلاف ما يحلف: غَمُوسًا -بفتح الغين


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٩٤)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧٢٧٤)، والبزار في "مسنده" (٣١٦٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ١٧٨ - "مجمع الزوائد" للهيثمي).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٩١).
(٣) رواه البخاري (٦٢٩٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: اليمين الغموس.
(٤) رواه البخاري (٦٥٢٢)، كتاب: استتابة المرتدين، باب: إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة، والترمذي (٣٠٢١)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النساء، والنسائي (٤٠١١)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر الكبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>