للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعجمة-؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا، وفي النار في الآخرة (١).

وروى الترمذي وحسنه، والطبراني في "الأوسط"، وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ له، والبيهقيُّ من حديث عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكبر الكبائر الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين، واليمينُ الغموسُ، والذي نفسي بيده! لا يحلف رجلٌ على مثل جَناح بعوضة، إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة".

ولفظ البيهقي: "ما حلف حالف بالله يمينَ صبرٍ، فأدخل فيها مثلَ جناح البعوضة، إلا كانت نكتةً في قلبه يوم القيامة".

ولفظ الترمذي: "وما حلف حالف بالله يمين صبر" كلفظ البيهقي (٢).

تنبيهات:

الأول: اختلف الفقهاء في اليمين الغموس هل لها الكفارة؟

فمعتمد مذهب الإمام أحمد، وكذا عند أبي حنفية، ومالك -رضي الله عنهم-: لا كفارة لها؛ لأنها أعظمُ من أن تكفَّر.

وقال الإمام الشافعي، وكذا الإمام أحمد في الرواية الثانية: تُكَفَّر (٣).

احتج للأول بما رواه الحاكم في "صحيحه"، وقال: على شرطهما، عن ابن مسعود -رضي الله عنهم-، قال: كنا نَعُدُّ من الذنب الذي ليس له


(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٢) رواه الترمذي (٣٠٢٠)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النساء، وابن حبان في "صحيحه" (٥٥٦٣)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٢٣٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٨٤٣).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>