للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كفارة: اليمينَ الغموسَ، قيل: وما اليمينُ الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل (١).

وروى الإمام أحمد، وأبو الشيخ بإسناد حسن من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمسٌ ليس فيهن كفارة: الشركُ بالله، وقتلُ النفس بغير حق، وبَهْتُ المؤمن، والفرارُ يومَ الزحف، ويمينٌ صابرة يقتطعُ بها مالًا بغير حق" (٢)، ولأنها لا يقصد بها الانعقاد، فلا تجب بها الكفارة؛ كاللغو، ولأن الكفارة شُرعت لرفع الإثم، وهذه لا يرتفع إثمها بالكفارة، فلا فائدة لإيجاب الكفارة، لأنه لا أثر لها (٣).

وفي "الفروع" ما نصه: وعنه -يعني الإمام أحمد-: تُكَفَّر؛ يعني: اليمينَ الغموس التي حلفَ بالله على فعل ماضٍ وهو كاذبٌ يعلم كذبه (٤).

وفي "شرح المحرر": والرواية الثانية عن الإمام أحمد: وتجب الكفارة مع الإثم؛ لأنه وجدت منه اليمينُ والمخالفةُ مع القصد، فلزمه موجبُها؛ كاليمين بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر؛ فإن هذه كلها يلزمه فيها موجبُها، كذلك اليمين بالله، انتهى.

قال في "الفروع": واحتج غير واحد على عدم التكفير بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الآية، فكيف يقال: إن الجزاء غير هذا؟ وإن الكفارات تمحِّص هذا؟


(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (٧٨٠٩).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٦١)، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه" (٢١٥)، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢/ ١٩٧): وفيه بقية بن الوليد.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩٢).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>