للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك والشافعي: إنما يضمن النصف بناء على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما.

والإمام أحمد أنكر ذلك لوجوه:

منها: أن يمين صاحب الحق لو كانت كالشاهد، لجاز تقديمها على شهادته؛ كالشاهد الآخر.

ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، واتباع للسنة، فجرى مجرى مطالبة الحاكم به (١)، والله تعالى الموفق.


(١) انظر: "الطرق الحكمية" لابن القيم (ص: ١٩٩ - ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>