رجل دارًا، فوجد صاحبُ الدار في الدار شيئًا، فقال: هذا لي، وقال الساكن: هي لي، ومثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد بها دفونًا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي، فقيل: لمن يكون؟ فقال: هذا كله لصاحب الدار.
وقال في رواية طالب: هم -يعني: المانعين شهادة الرجل الواحد ويمينَ المدعي- يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق، ويجيزون شهادة المرأة الو احدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة، مثل الخص إذا ادّعاه رجلان، يعطونه للذي القمطُ مما يليه، فمن قضى في هذا، وفي الحائط إذا ادّعاه رجلان، نظروا إلى اللبنة للتي من هي، فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والقابلة تُقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم، والله أعلم.
الثالث: إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتأكيد، هذا منصوص الإمام أحمد - رضي الله عنه -، فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه، قال الخلال في "الجامع" من رواية ابن شيس: سئل الإمام أحمد عن الشاهد واليمين تقول به؟ قال: إي لعمري! قيل له: فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون الألف على الشاهد وحده، قيل له: كيف لا يكون على الطالب؛ لأنه استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهد؟ قال: لا، إنما هو السنة -يعني: اليمين-.
وقال في رواية الأثرم: ما تلف بالشهادة فعلى الشاهد، ليست اليمين من الشهادة في شيء.
قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعدُ؟ قال: يضمن المال كلَّه، بِهِ كان الحكم.