للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله بعض الشافعية، وبعض الأطباء، وأنه قياسُ قولهم في استحباب الفطر على التمر، وأنه أولى في الفطرة؛ لفعله - عليه الصلاة والسلام -. وذكر الأزَجيُّ من علمائنا: أنه لا يُعْدَلُ عنه، وعن الزيتون والعُرجون.

وقال صاحب "التيسير" (١) من الأطباء: زعموا أنَّ التسوك من أصول الجوز في كل خامسٍ من الأيام، يُنْقي الرأس، ويُصَفِّي الحواسَّ، ويُحِدُّ الذهنَ (٢). وفيه: الاستياك بسواك الغير.

وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات.

ومنها: استحباب استعمال المسواك إذا كان للغير؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فطيَّبتُه.

قال في "الفتح": استعمالُ سواكِ الغيرِ ليس بمكروهٍ -يعني: أنه لإباحة التسوك به -، إلا أن المستحب: أن يغسله، ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة - رضي الله عنها - في "سنن أبي داود" قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعطيني السواك لأغسلَهُ، فأبدأُ به، فأستاكُ، ثم أغسلُه، ثم أدفعُه إليه (٣). وهذا دالٌّ على عظيم أدبها، وكبر فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً؛ حتى لا يفوتها الاستشفاءُ بريقه، ثم غسلته تأدباً وامتثالاً.


(١) هو كتاب: "التيسير في المداواة والتدبير" لأبي بكر بن عبد الملك بن زهر الإيادي الإشبيلي، الطبيب الأندلسي البارع، المتوفى سنة (٥٩٥ هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢١/ ٣٢٥).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٥).
(٣) رواه أبو داود (٥٢)، كتاب: الطهارة، باب: غسل السواك، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>