للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محرَّمًا، وعليه كفارة يمين إن خالف؛ بأن فعل ما حلف على تركه، أو تركَ ما حلف على فعله حيث يحنث (١)؛ لما في حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيحنث في هذه الأشياء، فقال: "عليه كفارة يمين" رواه أبو بكر (٢)؛ كقوله: إن كنت فعلت كذا، فهو يهودي.

وتعلق من لم ير فيه كفارة بعدم ذكر الكفارة فيه، بل جعل المرتب على كذبه قوله: "فهو كما قال".

قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، وفيه خلاف عند الحنفية؛ لكونه تنجيز معنى، فصار كما قال: هو يهودي.

ومنهم من قال: إن كان يعلم أنه يمين، لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به، كفر؛ لكونه رضي الكفر حيث أقدم على الفعل.

وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبًا.

قال ابن دقيق العيد: والتحقيقُ التفصيل، فإن اعتقدَ تعظيمَ ما ذكر، كفر، وإن قصد حقيقة التعليق، فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفًا بذلك، كفر؛ لأن إرادة الكفر كفرٌ، وإن أراد: البعد عن ذلك، لم يكفر،


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٤٢ - ٣٤٤).
(٢) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٠١). وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٣/ ٤٩٩)، قال شيخنا: هذا الحديث لا أصل له، والصحيح في هذه المسألة أنه لا كفارة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>