للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن هل يحرم عليه ذلك، أو يكره تنزيهًا؟ الثاني هو المشهور، انتهى (١).

لأن قوله ذلك فيه هتك الحرمة، فكان يمينًا؛ كالحلف بالله سبحانه؛ بخلاف: هو فاسق إن فعل كذا؛ لإباحته في حال.

وكذا لا كفارة في قوله: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف، لكن اختار الإمام المجد في "المحرر": أنه إذا قال: عصيت الله في كل ما أمرني به: أنه يمين؛ لدخول التوحيد فيه (٢).

وقال ابن عقيل في قوله: محوت المصحف: هو يمين؛ لأن الحالف لم يقصد بقوله: محوته إلا إسقاطَ حرمته، فصار كقوله: هو يهودي، لكن معتمد المذهب: لا كفارة (٣).

قال ثابت بن الضحاك: - رضي الله عنه -: (و) قال - صلى الله عليه وسلم -: (من)؛ أي: كل إنسان مكلَّف (قتلَ نفسه بشيء) زاد مسلم: "في الدنيا" (٤) من أنواع ما يقتل به من سلاح أو طعام أو شراب من أجناس السميات، قاصدًا بذلك هلاك نفسه (عُذِّبَ) بالبناء للمفعول؛ أي: عذبه الله سبحانه (به)؛ أي: بالشيء الذي قتل به نفسَه (يومَ القيامة) زاد مسلم: "في نار جهنم" (٥) جزاء وفاقًا.

وفي "الصحيحين" وغيرِهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -،


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٣٩)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٢) انظر: "المحرر" للمجد بن تيمية (٢/ ١٩٧).
(٣) وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٠٤)، و"الإنصاف" للمرداوي (١١/ ٣٣)، و"الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٤٤).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٠/ ١٧٦).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٠/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>