قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في هذا عن الإمام أحمد لعنةُ معيَّن، لكن قول الحسن نعم.
وقال في قول القاضي في كتابه "المعتمد": إن مَنْ حكمنا بكفرهم من المتأوِّلين وغيرِهم، فجائز لعنتُهم، نص عليه، وذكر أنه -يعني: الإمام أحمد- قال في اللفظية: على من جاء بهذا لعنة الله عليه، غضب الله، وذكر أنه قال عن قوم: هتك الله الخبيث، وعن قوم: أخزاهم الله، وقال في آخر: ملأ الله قبره نارًا: لم أره -يعني: القاضي- نقل عن الإمام أحمد لعنة معينة، إلا لعنة نوع، أو دعاء على معين بالعذاب، أو سَبًّا له.
قال القاضي: فأما فساق الملة بالأفعال؛ كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، ونحوهم، فهل يجوز لعنهم أو لا؟
توقف الإمام أحمد - رضي الله عنه - عن ذلك.
وفي رواية صالح: قلت لأبي: الرجلُ يُذْكَرُ عنده الحَجَّاجُ أو غيرُه، يلعنُه؟ فقال: لا يعجبني، لو عَمَّ، ألا لعنةُ الله على الظالمين.
وقال أبو طالب: سألت أحمد - رضي الله عنه - عَمَّنْ نال يزيدَ بنَ معاوية، فقال: لا تكلم في هذا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعنُ المؤمنِ كقتله"، قال: فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله، ومع قوله: الحجاجُ رجل سوء، وتوقف عن لعنة يزيدَ مع قوله عنه في رواية مهنا: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل، قتلَ بالمدينة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونهبَها، لا ينبغي لأحد يكتب حديثه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المنصوص عن الإمام أحمد: اللعنُ