للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي لغة الإقناع: لعنه لعنًا؛ من باب نفع: طرده وأبعده، أو سبه (١).

وفي "الطبراني" بإسناد جيد من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -، قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه، رأينا أنه قد أتى بابًا من الكبائر (٢).

وأما لعنُ الكافر، فيجوز عامًا، وفي لعن المعيَّنِ روايتان عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولعنُ تاركِ الصلاة على وجه العموم جائزٌ، وأما لعنةُ المعيَّنِ، فالأولى تركُها؛ لأنه يمكن أن يتوب (٣).

وقال في موضع آخر: في لعنِ المعيَّن من الكفار من أهل القبلة وغيرهم، ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل، لأصحابنا فيها أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز بحال، وهو قول أبي بكر عبد العزيز.

والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق.

والثالث: يجوز مطلقًا (٤).

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: وقد لعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - مَنْ يستحق اللعن، فقال في رواية مسدد: قالت الواقفية الملعونة، والمعتزلة الملعونة، وقال: على الجهمية لعنةُ الله.

وكان الحسن البصري يلعن الحَجَّاج.


(١) انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٥٤).
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٦٧٤).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٦٣).
(٤) انظر: "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>