للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومجمل هذه الأحاديث عند الجمهور على الزجر والتخويف، أو على طول اللبث في نار جهنم، أو على المستحِلِّ، والله الموفق.

(و) قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على رجل)؛ أي: شخص؛ إذ لا خصوص للرجل، بل مثله المرأة (نَذْرٌ) يعتبر شرعًا (فيما)؛ أي: في الشيء الذي (لا يملكه)؛ لعدم صحة تصرف الشخص في ملك غيره بغير إذنه من غير موجب شرعي؛ كما يأتي الكلام على النذر قريبًا.

(وفي رواية) في "الصحيحين" من حديث ثابت - رضي الله عنه -: (ولعنُ) الشخصِ (المؤمنِ) من ذكر أو أنثى (كقتلِه)؛ أي: في التحريم، أو في الإبعاد؛ إذ اللعنةُ تبعيد من رحمة الله، والقتلُ تبعيد من الحياة الحسية (١).

وقال في "الفتح": لأنه إذا لعنه، فكأنه دعا عليه بالهلاك (٢)، واللعنُ كما في "النهاية": الطرد والإبعاد من الله تعالى، ومن الخلق السب والدعاء (٣).

وفي "القاموس": لعنه؛ كمنعه: طرده وأبعده، فهو لعين وملعون، والجمع ملاعين، والاسم اللَّعان واللَّعانية، [واللَّعنة - مفتوحاتٍ]، واللُّعْنة -بالضم-: مَنْ يلعنه الناس، وكهُمَزَة: الكثير اللعن لهم، وامرأة لَعينٌ، فإذا لم تذكر الموصوفة، فبالهاء (٤).


(١) انظر: "فيض القدير" للمناوي (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤٦٧).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٥٥).
(٤) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٥٨٨)، (مادة: لعن).

<<  <  ج: ص:  >  >>