للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين" (١)، ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام، فلم يجب الهدي بتركه؛ كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما (٢).

وفي "الفروع": قال شيخنا: القادر على فعل المنذور يلزمه، وإلا، فله أن يكفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين"، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفِّر (٣)، انتهى.

ولفظ هذا الحديث: أن أخت عقبةَ بن عامر نذرت أن تمشي حافيةً غير مختمرة، قال: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرها فلتختمرْ، ولتركبْ، ولتصم ثلاثة أيام" رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع (٤).

وفي رواية للإمام أحمد، ولأبي داود من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره، وفيه: "لتخرج راكبة، ولتكفر يمينها" (٥).

تنبيهات:

الأول: يلزم مَنْ نذرَ أن يمشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، أو مكة،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٧٤).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٦٥).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٤٥)، وأبو داود (٣٢٩٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى علية كفارة إذا كان في معصية، والنسائي (٣٨١٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة. وتقدم تخرجه عند الترمذي برقم (١٥٤٤)، وعند ابن ماجه برقم (٢١٣٤).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>