للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"الوجيز"، وقدمه في "المغني" (١)، و"المحرر" (٢)، و"الشرح"، و"الفروع" (٣)، و"الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة".

وعنه: عليه دم.

ووجوب كفارة يمين من مفردات المذهب، قال ناظمها:

[من الرجز]

لِمَكَّةٍ نَاذِرُ مَشْيٍ رَكِبَا ... مَعْ عَجْزِهِ التَّكْفِيرُ أَيْضًا وَجَبَا

قال شارحها: يعني: إذا نذر المشيَ لمكة المشرفة، أو بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم، لزمه المشي في حج أو عمرة؛ لأنه هو المشي إليه في الشرع، فإن عجز عن المشي، فركب، فعليه كفارة يمين.

وقال أبو حنيفة: هدي، وأقله شاة، سواءً عجز عن المشي، أو قدر عليه.

وقال الشافعي: يلزمه دم.

وأفتى به عطاء؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن أخت عقبةَ بنِ عامر نذرت المشيَ إلى بيت الله الحرام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب، وتهدي هَدْيًا. رواه أبو داود (٤)، وفيه ضعف.

وقال مالك: يحجُّ مِن قابِل، ويركب ما مشى، ويمشي ما ركب، ويهدي.


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٧٤).
(٢) انظر: "المحرر" للمجد بن تيمية (٢/ ٢٠١).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٦٦).
(٤) رواه أبو داود (٣٢٩٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>