للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليّ نفسي، وعلمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه (أن أنخلع)؛ أي: أنتزع (من مالي).

قال في "القاموس": الخَلْع كالنزع، إلا أن في الخلع مهلة (١)، حال كون انخلاعي منه (صدقةً إلى الله) -سبحانه وتعالى-، وهو الغني الحميد (وإلى رسوله) محمد - صلى الله عليه وسلم - يصرفه حيث شاء من أوجه البر والخير، (فقال) له (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسك عليك بعض مالك)، فلا تجعله صدقة، بل أبقه في ملكك، (فهو خير لك) من الصَّدقة بجميعه.

قال كعب: فقلت: فإني سأمسك سهمي الذي بخيبر.

وفي رواية: قلت: نصفه؛ أي: أجعله صدقة، قال: "لا"، قلت: فثلثه، قال: "نعم"، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر (٢).

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال المكلَّف: إذا شفى الله مريضي، فمالي صدقة.

فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانًا، قالوا: وهو القياس. ولهم قول آخر: يتصدق بجميع ما يملكه، وهذا قول الشافعي. ولم يحفظ عن أبي حنيفة نفسه فيها نص.

وقال مالك: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.

وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان:

إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.


(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٩٢١)، (مادة: خلع).
(٢) رواه أبو داود (٣٣٢١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>