للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأخرى: يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال (١).

قلت: الذي استقر عليه مذهبه لو نذر الإنسان الصَّدقة بكل ماله، أو بألف ونحوه، وهو كل ماله بقصد القربة، أجزأه ثلثه يوم نذره يتصدق به ولا كفارة. نص على ذلك الإمام أحمد.

قال في "الروضة": ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع (٢).

وفي قصة توبة أبي لبابةَ - رضي الله عنه -: إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقةً لله -عَزَّ وَجَلَّ- ولرسوله. رواه الإمام أحمد، فقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي لبابة بن المنذر: "يجزىء عنك الثلث" (٣).

فظاهر قوله -عليه السلام-: "يجزىء عنك الثلث" أن أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصَّدقة على نفسه؛ إذ الإجزاءُ إنما يستعمل غالبًا في الواجبات، ولو كان مخيّرًا بإرادة الصَّدقة، لما لزمه شيء يجزىء عنه بعضه (٤).

وإذا نذر الصَّدقة ببعض مسمًّى من ماله، لزمه، ولو أكثر من نصف ماله، وإن نوى ثمينًا، أو مالًا دون مال، أخذ بنيته (٥)، والله تعالى الموفق.


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٥).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٥٢)، وأبو داود (٣٣١٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن تصدق بماله.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٧١).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>