للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطعميهم (من ماله") (١)؛ أي: من مال زوجك أبي سفيان (بالمعروف ما)؛ أي: شيئًا (يكفيك ويكفي بنيك).

قال القرطبي: أمرُ إباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: "ولا حرج".

والمراد بالمعروف: القدر الذي عُرف بالعادة أنه الكفاية. قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظًا، لكنها مقيدة معنى، كأنه قال: إن صحّ ما ذكرت (٢).

وقال غيره: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - صدّقها فيما ذكرت، فاستغنى عن التقييد.

واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والشكاية ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.

وفيه: جواز ذكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، وفيه نظر؛ لأن أبا سفيان إنما كان مشهورًا بكنيته.

قالوا: وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.

وفيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عورة، وجاز هنا للضرورة.

وأن القول قول الزوجة في قبض النفقة، وإلا لكُلِّفت هندٌ البينةَ على إثبات عدم الكفاية.


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٢٨).
(٢) انظر: "المفهم" للقرطبي (٥/ ١٦٠ - ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>