للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل به فائدة تمليك ولا تحليل ولا تحريم. وممن قال ذلك: أبو يوسف.

وخالفهم آخرون، فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال، فهو على حكم الباطن، وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهودٍ ظاهرُهم العدالة، وباطنُهم خلافها، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم، فإنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا (١). وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (٢).

وتقدم أن المعتمد عند الجمهور: أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن حقيقته باطنًا، والله أعلم.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ١٥٥).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>