للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمران: أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلًا يقتل أو يسرق أو يزني؟ قال: أرى شهادتك شهادةَ رجل من المسلمين، قال: أصبت (١).

وعن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- نحوه (٢).

وهذا من كمال فقه الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-؛ فإنهم أفقهُ الأمة، وأعلمُهم بمقاصد الشرع وحكمِه (٣).

وأطال في الرد على المخالف في الكتاب المذكور، والله ولي الأمور.

وفي الحديث: دليل على حكمه - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد.

قال القاضي عياض: وهو قول المحققين.

قال الخطابي: وفيه: دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبًا، وأن إثم الخطأ مرفوعٌ عنه إذا اجتهد.

وفيه: العملُ بالظن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأحسب أنه صدق"، وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم.

وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم؛ من تمليك مال، وإزالة ملك، أو إثبات نكاح أو طلاق، وما أشبه ذلك على ما حكم، وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان، وعلى خلاف ما حكم بشهادتهما على الحكم الظاهر، ولو لم يكن قضاء القاضي موجبًا، لما


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٤٥٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٤٤).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٤٤).
(٣) انظر: "الطرق الحكمية" لابن القيم (ص: ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>