للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقضى شريحٌ في أولاد هرة تداعاها امرأتان كلٌّ منهما تقول: هي ولد هرتي. قال شريح: ألقها مع هذه، فإن هي قَرَّتْ ودَرَّتْ واسْبَطَرَّتْ، فهي لها، وإن هي فَرَّتْ وهَرَّتْ وازْبَأَرَّتْ، فليس لها (١).

قال ابن قتيبة: قولُه: اسبطرت، يريد: امتدت للإرضاع، وازبأرت: اقشعرَّتْ وتنفَّشَت (٢).

قال: وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية، ورجح قولَه ابنُ عقيل من أصحابنا، انتهى (٣).

قلت: وقد صنّف الإمام المحقق ابن القيم كتابه "الطرق الحكمية"، وذكر من ذلك أشياء كثيرة جدًا، ورجح الاعتماد على القرائن مع الفراسة، والله أعلم.

واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على المدعى عليه" على أن المدعي لا يمين عليه، إنما عليه البينة، وهو قول الأكثرين.

وروي عن علي -رضوان الله عليه-: أنه أحلف المدَّعي مع بينته: أن شهوده شهدوا بحق، وفعله شريح، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وابن أبي ليلى، وسوار العنبري، وروي عن النخعي.

وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، وجب ذلك.

وسأل مهنا الإمامَ أحمد عن هذه المسألة، فقال الإمام أحمد: قد فعله عليٌّ، فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي - رضي الله عنه -، فأثبت


(١) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٣/ ٣٥).
(٢) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨).
(٣) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٣١٣ - ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>