للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النظر، ولاسيّما وقد أخبر جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم لحومَ الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر كما يأتي، فدلّ ذلك على اختلاف الحكم.

قال في "الفتح": وقد نقل الحلَّ بعضُ التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد.

أخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح على شرط الشيخين، عن عطاء، قال: لم يزل سلفك يأكلونه.

قال ابن جريج: قلت له: أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (١).

وأما ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من كراهتها، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢)، وعبد الرزاق بسندين ضعيفين، والصحيح عنه خلافه.

قال في "الفتح": وصحّ القول بالكراهة عن الحكم بن عتبة، وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم.

قال الفاكهي: مشهورٌ عند المالكية الكراهةُ، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.

وقال أبو حنيفة في "الجامع الصغير" له: أكرهُ لحم الخيل، فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلي.

وصحح أصحاب "المحيط"، و"الهداية"، و"الذخيرة" عنه التحريمَ،


(١) ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٨٧٣٣)، ولم أقف عليه عند ابن أبي شيبة في "مصنفه".
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٣١٨)، ولم أقف عليه عند عبد الرازق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>