وهو قول أكثرهم، وعن بعضهم: يأثم آكله، ولا يسمى حرامًا.
وقال أبو محمد بن أبي حمزة: الدليل على الجواز مطلقًا واضح، لكن سبب كراهة مالك لأكلها؛ لكونها تُستعمل غالبًا في الجهاد، فلو انتفت الكراهة، لكثر استعماله، ولو كثر، لأدى إلى قتلها، فيفضي إلى فنائها، فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى:{وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}[الأنفال: ٦٠].
قال في "الفتح": فعلى هذا، فالكراهة لسببٍ خارج، وليس البحث فيه؛ فإن الحيوان المتفق على إباحته، لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح، لأفضى إلى ارتكاب محذور، لامتنع، ولا يلزم من ذلك القولُ بتحريمه (١)، والله تعالى الموفق.