للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى) الناسَ (عن) أكل (لحوم) جمع لحم (الحُمُر) جمع حمار (الأهلية) دون الوحشية؛ فإنها مباحة إجماعًا، والأهلية -بفتح الهمزة- منسوبةٌ إلى الأهل، وهي الإنسية.

وقد قال بتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية أكثرُ العلماء من الصحابة فمن بعدهم.

قال الإمام النووي: لم نجد في ذلك عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- خلافًا، إلا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها: الكراهة (١).

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام، إلا مالكًا؛ فإنه اختلف عنه، فروي عنه: أنها مكروهة، إلا أنها مغلظة الكراهة جدًا فوق كراهية أكل ذي ناب من السباع، وقيل عنه: إنها محرمة بالسُّنَّة دون تحريم الخنزير، انتهى (٢).

وقد اختلف عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، فروي عنه عدمُ تحريمها كما في "الصحيحين" وغيرهما محتجًا بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥].

وقد أخرج ابن مردويه، وصححه الحاكم، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذُّرًا، فبعث الله نبيّه، وأنزل كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه، فما


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٩١)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٦).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>