للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحلَّ فيه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، وتلا هذه الآية (١).

قال في "الفتح": والاستدلال لهذا إنما يتم فيما لم يأت فيه نصٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل، وعلى القياس، وقد توقف ابن عباس في النهي عن الحمر الأهلية، هل كان لمعنى خاص، أو للتأبيد كما روى الشعبي عنه: أنه قال: لا أدري نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنها كانت حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمها أَلبتة يوم خيبر؟ (٢)

وقال بعضهم: إنما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها لم تكن تخمست.

وقيل: لأنها كانت تأكل العَذِرَة (٣).

قال في "الفتح": وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تُخَمَّس، أو كانت جَلَّالة، أو كانت انتُهبت حديثُ أنس في "الصحيحين" وغيرهما: "فإنها رجس" (٤)، وكذا الأمر بغسل الإناء كما في حديث سلمة بن الأكوع، متفق عليه (٥).

قال القرطبي: قوله: "فإنها رجسٌ" ظاهر في عود الضمير على


(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (٧١١٣)، ورواه كذلك: أبو داود (٣٨٠٠)، كتاب: الأطعمة، باب: ما لم يذكر تحريمه.
(٢) رواه البخاري (٣٩٨٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٩٣٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٥ - ٦٥٦).
(٤) رواه البخاري (٣٩٦٢)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٩٤٠)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>